الشيخ محمد رضا نكونام
298
حقيقة الشريعة في فقه العروة
بأنّه لا معنى لضمان شخص عن نفسه والمقام من هذا القبيل . م « 3927 » لو قال عند خوف غرق السفينة ألق متاعك في البحر وعليّ ضمانه صحّ بلا خلاف بينهم ، وأمّا إذا لم يكن لخوف الغرق بل لمصلحة أخرى من خفّة السفينة أو نحوها فلا يصحّ عندهم ، ومقتضى العمومات والسيرة صحّته أيضاً . تتمّة م « 3928 » قد علم من تضاعيف المسائل المتقدّمة الاتفاقيّة أو الخلافيّة أنّ ما ذكروه في أوّل الفصل من تعريف الضمان ، وأنّه نقل الحقّ الثابت من ذمّة إلى أخرى وأنّه لا يصحّ في غير الدين ولا في غير الثابت حين الضمان لا وجه له ، وأنّه أعمّ من ذلك حسب ما فصّل . م « 3929 » لو اختلف المضمون له والمضمون عنه في أصل الضمان فادّعى أنّه ضمنه ضامن وأنكره المضمون له فالقول قوله ، وكذا لو ادّعى أنّه ضمن تمام ديونه وأنكره المضمون له لأصالة بقاء ما كان عليه ، ولو اختلفا في إعسار الضامن حين العقد ويساره فادّعى المضمون له إعساره فالقول قول المضمون عنه إذا لم يثبت اعساره ، وكذا لو اختلفا في اشتراط الخيار للمضمون له وعدمه فانّ القول قول المضمون عنه ، ولو اختلفا في صحّة الضمان وعدمها فيقدم قول مدّعي الصحّة . م « 3930 » لو اختلف الضامن والمضمون له في أصل الضمان أو في ثبوت الدين وعدمه أو في مقداره أو في مقدار ما ضمن أو في اشتراط تعجيله أو تنقيص أجله إذا كان مؤجّلًا أو في اشتراط شيء عليه زائداً على أصل الدين فالقول قول الضامن ، ولو اختلفا في اشتراط تأجيله مع كونه حالًاّ أو زيادة أجله مع كونه مؤجّلًا أو وفائه أو إبراء المضمون له عن جميعه أو بعضه أو تقييده بكونه من مال معيّن والمفروض تلفه أو اشتراط خيار الفسخ للضامن أو اشتراط شيء على المضمون له أو اشتراط كون الضمان بما يسوي أقلّ